المسائل التي حكى النووي فيها الإجماع في كتاب القصاص والديات والحدود

Publication date (free text)
2004
Extent
1 item
Thesis Type
أطروحة (ماجستير)-جامعة الإمام محمد بن سعود، المعهد العالي للقضاء،قسم الفقة المقارن، 1425 هـ.
Abstract

إن جهود العلماء في خدمة الفقه الإسلامي ، جهود عظيمة، متجلية لمن له أدنى بصيرة من توضيح الأحكام وتتبع المسائل استدلالاً وتنظيراً وتفريعاً وتحقيقاً، ومن ذلك مسائل الوفاق التي اتفق عليها مجتهدو اأمة، فكانت مخالفتهم إتباعاً لغير سبيلهم. ولعظم هذا الأمر وأهميته، فقد جمع بعض العلماء من مسائل الإجماع نزراً يسيراً في مؤلفات مستقلة، أما سائرها فهو منثور في بطون الكتب، لكن المتأمل للمسائل التي حكي فيها الإجماع يجد في بعضها خلافاً لا ينعقد به إجماع في المسألة، من أجل ذلك أحببت جمع بعض المسائل التي حكى النووي فيها الإجماع وإثبات ما صح في حكاية الإجماع وما لم يصح في بحث تكميلي لإنهاء مرحلة الماجستير، معنوناً بـ: [المسائل التي حكى النووي فيها الإجماع في القصاص والديات والحدود جمعاً ودراسة] ] راجياً من الله أن ينفعني به وينفع مطالعه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهمية الموضوع: 1-مكانة الإجماع في علوم الشريعة عامة، وفي الفقه الإسلامي خاصة، حيث إنه أحد الأدلة الشرعية المتفق عليها في الجملة. 2-أن دراسة الإجماعات الفقهية، وبيان ما ثبت منها وما لم يثبت أمر مهم، إذ بذلك يجتنب العالم إتباع غير سبيل المؤمنين، فلا يخالف أمراً مجمعاً عليه ولا يدعي الإجماع في مسألة لم ينعقد الإجماع فيها. التمهيد: الإجماع هو: ""اتفاق مجتهدي عصر من العصور من أمة محمد عليه الصلاة والسلام بعد وفاته على أمر ديني"". وتبرز أهمية الإجماع بين الأدلة في أنه حق مقطوع به في دين الله عز وجل، وأصل عظيم من أصول الدين ، ومصدر من مصادر الشريعة يستمدّ من كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام، وتالٍ لهما في المنزلة. قال القاضي أبو يعلى: ""الإجماع حجة مقطوع عليها ، يجب المصير إليها، وتحرم مخالفته ولا يجوز أن تجتمع الأمة على الخطأ"" . والدليل على مكانته هذه قوله تعالى (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا). وأيضاً ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ""إن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم"". ثم تكلمت عن مصطلحات الموضوع وهي كما يلي: القصاص هو : ""عقوبة مقدرة تجب حقاً للعبد"" . الدية هي: ""المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية"". الحد هو : عقوبة مقدرة من الشارع الحكيم وجبت حقاً لله تعالى على من ارتكب موجبها"" . ترجمة موجزة للنووي: هو: أبو زكريا يحيي بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام بن محمد الحوراني الشافعي. ولد سنة ( 631هـ) بنوى نشأ وتعلم بها حيث كان إمام عصره أمراً بالمعروف ناهٍ عن المنكر زاهداً له تصانيف عديدة تشهد بغزارة علمه منها: شرح صحيح مسلم والمجموع روضة الطالبين وغيرها. توفي سنة 676هـ. آراء النووي الأصولية وهي كما يلي: 1-يرى الإجماع حجة. 2-يرى الإجماع لا ينسخ ولا يُنسخ ولكن يدل على وجود ناسخ . 3-الإجماع بعد الخلاف يصح. 4-قول الصحابي إذا لم يخالفه غيره ولم ينتشر ليس إجماعاً. 5-يرى انعقاد إجماع كل فن. 6-لا يجوز مخالفة الإجماع. 7-القول الشاذ لا يخرم الإجماع. 8-لا يعتد بخلاف أهل البدع في خرم الإجماع كالرافضة. 9-لا يعتد بخلاف داود الظاهري في خرم الإجماع.

Member of