النكرة عند الأصوليين

Publication date (free text)
2004
Extent
1 item
Thesis Type
أطروحة (ماجستير)-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الشريعة، قسم أصول الفقة 1425 هـ.
Abstract

وقد اشتملت خطة الرسالة على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة : المقدمة : تناولت أهمية الموضوع وأسباب اختياره ، والدراسات السابقة ، وخطة البحث ومنهجه . الفصل الأول : حقيقة النكرة : تعريفها ، وأنواعها ، والفرق بينها وبين العام، والمطلق . الفصل الثاني: النكرة في سياق النفي وما يشبهه ، وفيه سبعة مباحث : المبحث الأول : أحوال النكرة في سياق النفي . المبحث الثاني : دلالة النكرة في سياق النفي على العموم . المبحث الثالث: طريقة دلالة النكرة في سياق النفي على العموم . المبحث الرابع : دلالة النكرة في سياق النفي من حيث النصية وعدمها. المبحث الخامس : الجمع المنكر في سياق النفي . المبحث السادس: دلالة الفعل الواقع في سياق النفي أو الشرط . المبحث السابع : النكرة الواقعة في سياق ما يشبه النفي وهو النهي والاستفهام الإنكاري والشرط . الفصل الثالث: النكرة الواقعة في سياق الإثبات . وفيه أربعة مباحث : المبحث الأول: النكرة في سياق الخبر . المبحث الثاني: النكرة في سياق الامتنان . المبحث الثالث: النكرة في سياق الطلب : الأمر والدعاء . المبحث الرابع : الجمع المنكر في سياق الإثبات . الخاتمة ، ثم المصادر ، والفهارس . أهم النتائج والتوصيات : توصل الباحث من خلال رسالته إلى ما يلي : 1- النكرة هي : اللفظ الدال على مدلول شائع في الجنس . 2- النسبة بين النكرة والعام من حيث تعريفهما وأصل وضعهما في اللغة المباينة، فكل نكرة ليست عامّةً ، وكل عام ليس نكرة ، إلا أن النكرة تفيد العموم بقرائن السياق ككونها في سياق النفي مثلاً ، فهي أخص من العام بهذا الاعتبار ؛ لأنها بعض صيغه . 3- لفظ النكرة والمطلق متحدان من حيث الصيغة ، والفرق بينهما اعتباري ذهني : فإذا اعتُبِر في اللفظ دلالته على الماهية بلا قيد سمي مطلقاً ، واسم جنس أيضاً ، وإذا اعتبر مع ذلك قيد الوحدة الشائعة سمي نكرة . 4- النكرة تتنوع إلى أنواع كثيرة باعتبارات مختلفة . 5- النكرة المفردة أو الجمع إذا وقعت في سياق النفي وما يشبهه فإنها تفيد العموم بالوضع سواء باشرها النفي أو لا ، وهي نص في العموم في أربع حالات : إذا كانت ملازمة للنفي ، أو وقعت اسماً لـ (لا) النافية للجنس ، أو سبقت بـ (مِن) ، أو كانت دالة على القليل والكثير . 6- الفعل نكرة في المعنى ، لأنه متضمن للمصدر المنكر . 7- النكرة لا تفيد العموم في سياق الإثبات المحض المجرد عن القرينة . 8- النكرة تقبل التخصيص بالنية ، إذا كان لفظها محتملاً للمعنى المنوي . 9- يوصي الباحث بالاهتمام والعناية باستقراء نصوص الكتاب والسنة وآثار الصحابة بخاصة، وما نقل عن العرب شعراً ونثراً ، ودلالات ذلك . 10- ويوصي أيضاً بجمع الفروع الفقهية لدلالة النكرة ، وتصنيفها وفق ضوابط عامة .

Member of
Same Subject
Theses
2
كريري، ناصر بن محمد
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،
Theses
0
الشهراني ، سماح بنت عائض بن معتق درمان
Theses
0
القحطاني، عبد الله جبران عبد الله، مؤلف