القواعد والضوابط الفقهية في الجهالة المؤثرة في العقودوآثارها
ملخص تعريفي للرسالة قسم الباحث بحثه إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة وفهارس. أما التمهيد ففي شرح مفردات العنوان وفيه ثلاثة مباحث:- المبحث الأول: التعريف بالقاعدة والضابط. المبحث الثاني: التعريف بالجهالة. المبحث الثالث: التعريف بالعقد. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بالجهالة المؤثرة وغير المؤثرة، وفيه تسعة مباحث:- المبحث الأول: قاعدة: الجهالة المؤثرة هي الكثيرة دون اليسيرة. المبحث الثاني: قاعدة: تأثير العرف في معرفة الجهالة المؤثرة وغير المؤثرة. المبحث الثالث: قاعدة: الجهالة اليسيرة إذا احتملت لا يلزم منها احتمال الكثير. المبحث الرابع: قاعدة: الجهالة إنما تؤثر في العقود اللازمة. المبحث الخامس: قاعدة: هل تؤثر الجهالة في عقود التبرعات كما تؤثر في عقود المعاوضات ؟. المبحث السادس: قاعدة: الجهالة تمنع العقد قصداً وتسقط فيما كان تبعاً. المبحث السابع: قاعدة: الحاجة تجعل الجهالة غير مؤثرة في العقود. المبحث الثامن: قاعدة: العقود التي لا يُقصد بها الأموال، أو التي ليست هي المقصود الأعظم منه متى وقع فيها جهالة فإن تأثيرها فيها أقل من العقود التي يُقصد بها المال. المبحث التاسع: قاعدة: ما لا تقع المنازعة فيه فلا أثر لقلة الجهالة ولا لكثرتها في فساده. الفصل الثاني:- القواعد والضوابط المتعلقة بالجهالة المؤثرة في البيع وسائر العقود:- وهو على قسمين:- القسم الأول: قواعد إجمالية، وفيه أربعة مباحث:- المبحث الأول: قاعدة: أن العقد إذا تضمن العوض وجب تنزيهه عن الجهالة. المبحث الثاني: قاعدة: كل جهالة يمكن الاحتراز منها لم يعف عنها. المبحث الثالث: قاعدة: لا يجوز البيع والمعاوضة على المجهولات. المبحث الرابع: قاعدة: العقد إذا وقع على جملة مجهولة بطل فيها وفي أبعاضها كلها. القسم الثاني: قواعد تفصيلية، وهي على ثلاثة أنواع :- النوع الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بصيغة العقد والمتعاقدين، وفيه أحد عشر مبحثاً:- المبحث الأول: قاعدة: العقود التي لا تقبل التعليق بالشرط لا يصح إيجابها في المجهول. وقاعدة: العقود التي تقبل التعليق بالشرط يصح إيجابها في المجهول. المبحث الثاني: قاعدة: ما يصح تعليقه على الشرط يصح بذل العوض فيه مجهول الوقت. المبحث الثالث: قاعدة: كل شرط في عقد المشاركة يوجب جهالة في الربح يفسده لاختلال مقصوده. المبحث الرابع: قاعدة: استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولاً. المبحث الخامس: قاعدة: ضم المجهول إلى المعلوم يوجب جهالة الكل. المبحث السادس: قاعدة: التمليك من المجهول لا يصح. وقاعدة: التمليك للمجهول لا يصح. المبحث السابع: قاعدة: الخيار الثابت شرعاً لا يضر جهالة زمنه. المبحث الثامن: قاعدة: جهالة المُقَر له تمنع صحة الإقرار. وقاعدة: جهالة المُقِر تمنع صحة الإقرار. المبحث التاسع: قاعدة: الإقرار بالمجهول صحيح. المبحث العاشر: قاعدة: الرضا بالمجهول يصح في الإسقاطات دون التمليكات. المبحث الحادي عشر: الضابط الفقهي: الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. النوع الثاني: القواعد والضوابط المتعلقة بالمعقود عليه ( المحل )، وفيه سبعة مباحث:- المبحث الأول: قاعدة: كل معدوم مجهول الوجود في المستقبل لا يجوز بيعه، وأن كل معدوم محقق الوجود في المستقبل بحسب العادة يجوز بيعه. المبحث الثاني: قاعدة: الجهالة في ذات المعقود عليه لا تجوز. المبحث الثالث: قاعدة: الجهالة في جنس المعقود عليه لا تجوز. المبحث الرابع: قاعدة: الجهالة في نوع المعقود عليه لا تجوز. المبحث الخامس: قاعدة: الجهالة في صفة المعقود عليه لا تجوز. المبحث السادس: قاعدة: الجهالة في مقدار المعقود عليه لا تجوز. المبحث السابع: قاعدة: الجهالة في أجل المعقود عليه لا تجوز. النوع الثالث: القواعد والضوابط المتعلقة بالعوض ( الثمن )، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول:- قاعدة: الجهالة في مقدار الثمن لا تجوز. المبحث الثاني:- قاعدة: الجهالة في صفة الثمن لا تجوز. المبحث الثالث:- قاعدة: الجهالة في أجل الثمن لا تجوز. الفصل الثالث: القواعد والضوابط المتعلقة بزوال الجهالة وضمان المجهول، وفيه ستة مباحث: المبحث الأول:- قاعدة: كل ما بطل بيعه لأجل جهالته متى زالت الجهالة جاز البيع. المبحث الثاني:- قاعدة: ما يتقسط الثمن على أجزائه قد أمن فيه جهالة ثمنه. المبحث الثالث:- قاعدة: ضمان المجهول غير جائز. المبحث الرابع:- قاعدة: كل جهالة تبطل بها الأثمان فإنه يبطل بها الضمان. المبحث الخامس:- الضابط الفقهي: الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل. المبحث السادس:- قاعدة: ما كان فساده في أحد عوضيه كبيع المجهول والغرر فإنه يرد بعد الفوات إلى القيمة. الخاتمة، وتشتمل على أهم النتائج التي اشتمل عليها البحث. ثم الفهارس العلمية