القواعد والضوابط الفقهية في الجهالة المؤثرة في العقودوآثارها

Extent
1 item
Thesis Type
أطروحة (دكتوراه)-الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، كلية الشريعة، قسم الفقة،1427 هـ.
Abstract

ملخص تعريفي للرسالة قسم الباحث بحثه إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة وفهارس. أما التمهيد ففي شرح مفردات العنوان وفيه ثلاثة مباحث:- المبحث الأول: التعريف بالقاعدة والضابط. المبحث الثاني: التعريف بالجهالة. المبحث الثالث: التعريف بالعقد. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بالجهالة المؤثرة وغير المؤثرة، وفيه تسعة مباحث:- المبحث الأول: قاعدة: الجهالة المؤثرة هي الكثيرة دون اليسيرة. المبحث الثاني: قاعدة: تأثير العرف في معرفة الجهالة المؤثرة وغير المؤثرة. المبحث الثالث: قاعدة: الجهالة اليسيرة إذا احتملت لا يلزم منها احتمال الكثير. المبحث الرابع: قاعدة: الجهالة إنما تؤثر في العقود اللازمة. المبحث الخامس: قاعدة: هل تؤثر الجهالة في عقود التبرعات كما تؤثر في عقود المعاوضات ؟. المبحث السادس: قاعدة: الجهالة تمنع العقد قصداً وتسقط فيما كان تبعاً. المبحث السابع: قاعدة: الحاجة تجعل الجهالة غير مؤثرة في العقود. المبحث الثامن: قاعدة: العقود التي لا يُقصد بها الأموال، أو التي ليست هي المقصود الأعظم منه متى وقع فيها جهالة فإن تأثيرها فيها أقل من العقود التي يُقصد بها المال. المبحث التاسع: قاعدة: ما لا تقع المنازعة فيه فلا أثر لقلة الجهالة ولا لكثرتها في فساده. الفصل الثاني:- القواعد والضوابط المتعلقة بالجهالة المؤثرة في البيع وسائر العقود:- وهو على قسمين:- القسم الأول: قواعد إجمالية، وفيه أربعة مباحث:- المبحث الأول: قاعدة: أن العقد إذا تضمن العوض وجب تنزيهه عن الجهالة. المبحث الثاني: قاعدة: كل جهالة يمكن الاحتراز منها لم يعف عنها. المبحث الثالث: قاعدة: لا يجوز البيع والمعاوضة على المجهولات. المبحث الرابع: قاعدة: العقد إذا وقع على جملة مجهولة بطل فيها وفي أبعاضها كلها. القسم الثاني: قواعد تفصيلية، وهي على ثلاثة أنواع :- النوع الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بصيغة العقد والمتعاقدين، وفيه أحد عشر مبحثاً:- المبحث الأول: قاعدة: العقود التي لا تقبل التعليق بالشرط لا يصح إيجابها في المجهول. وقاعدة: العقود التي تقبل التعليق بالشرط يصح إيجابها في المجهول. المبحث الثاني: قاعدة: ما يصح تعليقه على الشرط يصح بذل العوض فيه مجهول الوقت. المبحث الثالث: قاعدة: كل شرط في عقد المشاركة يوجب جهالة في الربح يفسده لاختلال مقصوده. المبحث الرابع: قاعدة: استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولاً. المبحث الخامس: قاعدة: ضم المجهول إلى المعلوم يوجب جهالة الكل. المبحث السادس: قاعدة: التمليك من المجهول لا يصح. وقاعدة: التمليك للمجهول لا يصح. المبحث السابع: قاعدة: الخيار الثابت شرعاً لا يضر جهالة زمنه. المبحث الثامن: قاعدة: جهالة المُقَر له تمنع صحة الإقرار. وقاعدة: جهالة المُقِر تمنع صحة الإقرار. المبحث التاسع: قاعدة: الإقرار بالمجهول صحيح. المبحث العاشر: قاعدة: الرضا بالمجهول يصح في الإسقاطات دون التمليكات. المبحث الحادي عشر: الضابط الفقهي: الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. النوع الثاني: القواعد والضوابط المتعلقة بالمعقود عليه ( المحل )، وفيه سبعة مباحث:- المبحث الأول: قاعدة: كل معدوم مجهول الوجود في المستقبل لا يجوز بيعه، وأن كل معدوم محقق الوجود في المستقبل بحسب العادة يجوز بيعه. المبحث الثاني: قاعدة: الجهالة في ذات المعقود عليه لا تجوز. المبحث الثالث: قاعدة: الجهالة في جنس المعقود عليه لا تجوز. المبحث الرابع: قاعدة: الجهالة في نوع المعقود عليه لا تجوز. المبحث الخامس: قاعدة: الجهالة في صفة المعقود عليه لا تجوز. المبحث السادس: قاعدة: الجهالة في مقدار المعقود عليه لا تجوز. المبحث السابع: قاعدة: الجهالة في أجل المعقود عليه لا تجوز. النوع الثالث: القواعد والضوابط المتعلقة بالعوض ( الثمن )، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول:- قاعدة: الجهالة في مقدار الثمن لا تجوز. المبحث الثاني:- قاعدة: الجهالة في صفة الثمن لا تجوز. المبحث الثالث:- قاعدة: الجهالة في أجل الثمن لا تجوز. الفصل الثالث: القواعد والضوابط المتعلقة بزوال الجهالة وضمان المجهول، وفيه ستة مباحث: المبحث الأول:- قاعدة: كل ما بطل بيعه لأجل جهالته متى زالت الجهالة جاز البيع. المبحث الثاني:- قاعدة: ما يتقسط الثمن على أجزائه قد أمن فيه جهالة ثمنه. المبحث الثالث:- قاعدة: ضمان المجهول غير جائز. المبحث الرابع:- قاعدة: كل جهالة تبطل بها الأثمان فإنه يبطل بها الضمان. المبحث الخامس:- الضابط الفقهي: الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل. المبحث السادس:- قاعدة: ما كان فساده في أحد عوضيه كبيع المجهول والغرر فإنه يرد بعد الفوات إلى القيمة. الخاتمة، وتشتمل على أهم النتائج التي اشتمل عليها البحث. ثم الفهارس العلمية

Member of