التأمين ضد الغير دراسة تأصيلية /

Publication date (free text)
2005
Extent
1 item
Thesis Type
أطروحة (ماجستير)-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المعهد العالي للقضاء، 1426 هـ.
Abstract

ملخص الرسالة : التعريف المختار للتأمين ضد الغير نظاماً وفقهاً هو: عقد يتعهد بمقتضاه المؤِّمن بأن يدفع نيابة عن المؤمن لـه عند ووقوع الحادث قيمة المسؤوليات المدنية أو الجنائية في الخطأ المترتبة عليه نظاماً, والناتجة عن تعرض الغير للوفاة أو الإصابة, أو تعرض ممتلكاته للضرر أو التلف, وذلك مقابل الاشتراك الذي يدفعه المؤمن له. 2) أن وظائف التأمين ضد الغير أربعة وهي: ‌أ) أنه وسيلة لجلب الأمن والطمأنينة. ‌ب) يعتبر من عوامل الوقاية. ‌ج) أنه وسيلة لتكوين رؤوس الأموال. ‌د) أنه وسيلة للائتمان. 3) أن للتأمين ضد الغير تسع خصائص وهي: ‌أ) كونه عقد. ‌ب) وأنه عقد رضائي. ‌ج) وهو ملزم للجانبين. ‌د) كما أنه عقد معاوضة. ‌ه) وهو من العقود الاحتمالية. ‌و) ومن العقود الزمنية. ‌ز) ومن عقود الإذعان. ‌ح) ويعتبر من عقود حسن النية. ‌ط) وأنه عقد من وسائل التعاون. 4) أن المعاملات المحرمة ترجع إلى ثلاثة قواعد هي: ‌أ) قاعدة الربا بأنواعه. ‌ب) قاعدة الضرر بأنواعه. ‌ج) قاعدة الغش بما فيه من الخداع, والتغرير, والتدليس بجميع أنواعه. وبالتالي فكل معاملة خلت من تلك القواعد تكون مباحة. 5) أن للتأمين ضد الغير شروط وهي: ‌أ) الخطر. ‌ب) مقابل التأمين (القسط). ‌ج) مبلغ التأمين. ‌د) المصلحة التأمينية. 6) أن الفقهاء اتفقوا على أن التأمين الغير هادف للربح جائز شرعاً, واختلفوا في التأمين الهادف للربح على أربعة أقوال: القول الأول: تحريم عقد التأمين مطلقاً. القول الثاني: جواز عقد التأمين مطلقاً. القول الثالث: جواز التأمين التعاوني, وتحريم التأمين التجاري. القول الرابع: أن التأمين على حوادث السيارات والطائرات والسفن والمتاجر مباح لا محظور فيه, أما التأمين على الحياة فلا يجوز. والراجح هو القول الثالث. 7) أنه يجوز الإلزام بالتأمين على الرخصة بشرط أن يكون الملزم يرى جواز ذلك التأمين (سواء بطريق الاجتهاد أو التقليد) لأن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. 8) أنه يحسن التمهيد لمثل هذا الإلزام بما لا يحدث نفرة عند أفراد الأمة. 9) أنه يجب على أفراد الأمة التزام مثل هذا النظام تحقيقاً لواجب السمع والطاعة لولاة الأمور؛ ولأن حكم الحاكم يرفع الخلاف, وارتكاباً لأهون الضررين. 10) إذا استحق المسلم عوض التأمين وهو يرى جوازه أخذه. 11) من لا يرى جواز التأمين فأُلزم به فالتزم به فحكم لـه به, جاز لـه أخذ عوض التأمين. 12) يلتزم المؤمِّن بما يلي: ‌أ) تحمل تبعية وقوع الخطر المؤمّن منه. ‌ب) إصدار وثائق التأمين وفق المعايير المحددة. ‌ج) إطلاع المؤمَّن لـه على شروط وأحكام واستثناءات الوثيقة قبل إبرامها. ‌د) الرد على شكاوى العملاء في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً. 13) للشركة المؤمنة أن تُخرج بعض الالتزامات عن عاتقها شريطة النص على ذلك في الوثيقة.

Member of
Same Subject
Theses
1
التويجري، عبد الملك إبراهيم عبد الله
Theses
10
القليب، سلطان بن خلف بن عبد الله
Theses
0
السلمي، فارس بن لاحق بن مزيد