التطبيقات الفقهية لقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة في النكاح و الطلاق
• يشترط لتحقق معنى الحاجة شروط أهمها ما يلي: 1. أن تكون الحاجة شديدة، بحيث يؤدي عدم إباحة المحظور إلى حرج وضيق ومشقة غير معتادة. 2. أن يلاحظ في تقدير الأمور الداعية إلى الأخذ بالحكم الاستثنائي للحاجة حالة الشخص المتوسط العادي. 3. أن تكون الحاجة متعينة، بمعنى ألا يكون هناك سبيل آخر من الطرق المشروعة عادة، للتوصل إلى الغرض المقصود سوى مخالفة الحكم العام. 4. أن تقدر الحاجة بقدرها، كما هو الحال في الضرورة. الفصل الأول: التطبيقات الفقهية للقاعدة في النكاح. ويشتمل على ثلاثة مباحث: المبحث الأول : التطبيقات الفقهية للقاعدة في بابي النظر والولاية. المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية للقاعدة في بابي المحرمات في النكاح، والصداق. المبحث الثالث: التطبيقات الفقهية للقاعدة في باب عشرة النساء. المبحث الأول : التطبيقات الفقهية للقاعدة في بابي النظر والولاية. وفيه سبعة مطالب : المطلب الأول : جواز النظر إلى المخطوبة . المطلب الثاني : جواز النظر إلى وجه ورأس وساقي الأمة المستامة . المطلب الثالث : جواز انعقاد النكاح بالكتابة والإشارة . المطلب الرابع : جواز تزويج الصغير والصغيرة . المطلب الخامس : جواز تزويج المجنون والمجنونة . المطلب السادس : عدم اشتراط عدالة الولي . المطلب السابع : عدم اشتراط عدالة السلطان في ولاية التزويج . المطلب الأول : جواز النظر إلى المخطوبة . يسن للرجل النظر إلى المرأة التي يرغب في نكاحها: والدليل على ذلك: 1. قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ ﮆ ﮇ ﮈ﴾. 2. عن أبي هريرة ط قال: كنت عند النبي ﷺ فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله ﷺ: «أنظرت إليها قال لا قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً» • المقدار الذي يباح للخاطب أن ينظر إليه من مخطوبته هو أن ينظر منها ما يظهر غالباً، كالوجه والرقبة واليدين والقدمين. والدليل على ذلك هو:عموم الأدلة المبيحة للنظر إلى المرأة التي يراد خطبتها، حيث إن فيها الإذن في النظر إليها من غير تحديد لما ينظر، فيعلم منه أنه إذن بالنظر إلى جميع ما يظهر غالباً. المطلب الثاني : جواز النظر إلى وجه ورأس وساقي الأمة المستامة . • يجوز لمن أراد أن يشتري أمة مستامة أن ينظر إلى ما يجوز أن ينظر إليه من ذوات محارمه مما يظهر غالباً وإلى الرَّأس والسَّاقين منها والدليل على ذلك هو: 1. قال الله تعالى : ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ 2. لأن الأمة تحتاج للخروج لحوائج مولاها، وإنما تخرج في ثياب مهنتها وحالها مع جميع الرجال في معنى البلوى بالنظر كحال الرجل في ذوات محارمه. المطلب الثالث : جواز انعقاد النكاح بالكتابة والإشارة . • ينعقد الزواج بالكتابة أو إرسال الرسول إذا حضر شاهدان عند وصول الكتاب أو الرسول. والدليل على ذلك هو: 1. عن أم حبيبة ك أن رسول الله ﷺ تزوج أم حبيبة ك وإنها بأرض الحبشة زوجَّها إياه النجاشي ومهرها أربعة آلاف، ثم جهزها من عنده؛ وبعث بها إلى رسول الله ﷺ مع شرحبيل بن حسنة وجهازها كله من عند النجاشي، ولم يرسل إليها رسول الله ﷺ بشيء، وكان مهور أزواج النبي ﷺ أربعمائة درهم. 2. أن الكتابة بين الغائبين تقوم مقام اللفظ عند الحاضرين، والقاعدة الفقهية تقول: «الكتاب كالخطاب». المطلب الرابع : جواز تزويج الصغير والصغيرة . • لا خلاف بين الفقهاء في عدم اشتراط الرضا في تزويج البكر الصغيرة، وأن للأب ولاية الإجبار عليها. • ولا خلاف بين الفقهاء أيضاً في عدم اشتراط الرضا في تزويج الصغير، وأن للأب ولاية الإجبار عليه • وكذلك الثيب الصغيرة فإنها تجبر على الزواج، فيزوجها أبوها بلا إذنها.