التطبيقات الفقهية لقاعدة (الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر) في فقه الأسرة

Publication date (free text)
2010
Extent
1 item
Thesis Type
أطروحة (ماجستير)-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المعهد العالي للقضاء، قسم الفقه المقارن، 1431 هـ.
Abstract

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . فهذا ملخص للرسالة المسماة بـ : التطبيقات الفقهية لقاعدة الوصوف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر في فقه الأسرة . 1) الراجح – والله أعلم - أن القواعد باختلافها كليه . 2) الراجح – والله أعلم- أن تعريف القاعدة الفقهية أنها: قضيّة كلية منطبقة على فروع من أبواب متعددة . 3) الذي يظهر أن الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي ، أن القاعدة الفقهية: تشمل فروعاً من أبواب متعددة . والضابط الفقهي: ما يشمل فروعاً من باب واحد . 4) الذي يظهر من خلال تعريف الفقهاء أن معنى الوصف هو: أن ينضبط الموصوف على وجهٍ فلا يبقى بعد الوصف إلا تفاوت يسير . 5) الذي يظهر من خلال تعريف الفقهاء أن معنى الحاضر في الاصطلاح هو: الحاضرة المشار إليها في المجلس . 6) الذي يظهر من خلال تعريف الفقهاء أن معنى اللغو هو : الذي لا معنى له في حق ثبوت الحكم . 7) الذي يظهر من خلال تعريف الفقهاء أن معنى المعتبر هو : ما له تعلُّق في ثبوت الحكم . 8) الذي يظهر من خلال تعريف الفقهاء أن معنى الغائب هو: كل ما كان غير مرئي في المجلس . 9) الذي يظهر من معنى القاعدة الفقهية - المبحوثة - إجمالاً: أن وصف الشيء الحاضر مع الإشارة إليه لا اعتبار به لأن الإشارة أقوى ، وأما في الشيء الغائب فالوصف يعتد به لأنه يميزه . 10) أن هذه القاعدة مع الاختلاف اليسير فيها ، إلا أن الفقهاء يعملون بها وهي معتبرة عندهم . 11) أن القاعدة – المبحوثة - تندرج تحت القاعدة القاعدة الكلية الكبرى (إعمال الكلام أولى من إهماله) . 12) الراجح في : إذا وصف الموصي الموصى له وهو حاضر بغير وصفه ، فالوصف لغو وغير معتبر . 13) الراجح في وصف الموصى به الغائب : أنه مبني على مسألتين هما : متى تلزم الوصية ، وأثر الغرر في الوصية . 14) الراجح في عتق العبد الحاضر الموصوف بغير وصفه : أنه إذا كان الوصف للتعريف فهو لغو ، وإذا كان لبيان الحال فالوصف معتبر . 15) الراجح في عتق العبد الغائب الموصوف : أنه إذا كان العبد غائباً وغير معين فالوصف هنا معتبر ، وإذا كان معيناً فاختلفوا فيه على قولين . 16) الراجح في مسألة تسمية المخطوبة : أنه لا بد من تسميتها بما يعينها ويميزها عن غير ها ، وكذا الحال عند وصفها ، وأيضاً عند تسمية الصداق . 17) الراجح في مسألة اشتراط العيوب : أنه يعمل بالشرط ولا خلاف بين العلماء في اعتباره . 18) الراجح في مسألة اختلاف الزوجين في مقدار الخلع : أن القول قول المرأة لحديث : ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) .

Member of