الوطء باستخدام الوسائل الطبية الحديثة وتطبيقاته القضائية / إعداد صالح بن سعد بن عبد الرحمن الحصان ؛ إشراف عبد السلام بن برجس العبد الكريم.
فهذا تلخيص لمسائل ومباحث بحثتها في بحثي المقدم للمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، بعنوان ""الوطء باستخدام الوسائل الطبية الحديثة، وتطبيقاته القضائية""،وذلك لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد. وقد راعيت عند التلخيص الأمور التالية: 1-أذكر مضمون كل فصل ورد في البحث مبتدئاً بالتمهيد على شكل نقاط. 2-ألّخص أهم المسائل والتي أرى أنها من صلب البحث. 3-لا أذكر الخلاف في المسألة وقد أشير إليه بقولي (الراجح في كذا..). 4-قد أذكر التعليل لبعض المسائل التي رجحتها. التمهيــــد: وفيه ما مضمونه: 1-أن الوطء يطلق على جماع الرجل امرأته، ولابد من التقاء الختانين – أي ختان الرجل والمرأة – حتى تترتب الأحكام على هذا الوطء. ولابد لالتقاء ختانيهما من غيبوبة حشفة الرجل في فرج المرأة. وليس المراد من التقاء الختانين حقيقة اللمس ولا حقيقة الملاقاة؛ لأن العلماء قد أجمعوا على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه لم يجب الغسل على واحد منهما، وكذلك بقية الأحكام… 2-أن التداوي في الأصل مباح ومشروع وتعتريه الأحكام التكليفية الخمسة كبقية الأمور. فيكون واجباً إذا خشي على نفسه التلف أو عضو من أعضائه. ويكون محرماً إذا كان بنجس أو محرم في الشرع. ويكون مندوباً إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن لا هلاكه. ويكون مكروهاً إن كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشدّ من العلة المراد إزالتها. 3-يجوز النظر إلى الفرج من أجل التداوي إذا كانت الضرورة تدعو إلى ذلك ولكن ينبغي أن تقدّر الضرورة بقدرها.