دعوى الإعسار في الفقه والنظام السعودي : دراسة مقارنة

Publication date (free text)
2008
Extent
1 item
Thesis Type
أطروحة (ماجستير)-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1428 هـ.
Abstract

تشتمل الرسالة على مقدمة، وتمهيد، وسبعة أبواب، وخاتمة، وبيانها بإيجاز كالتالي : 1-تضمن التمهيد الحديث عن الألفاظ ذات الصلة بالإفلاس كالحجر والإعسار والخسارة وغيرها. 2- تضمن الباب الأول بيان حقيقة إفلاس الشركات في الفقه والأنظمة الحديثة، والمقارنة بينهما، ورصد المعايير المحاسبية للإفلاس، وأسبابه العامة والخاصة، وأنواع التفليس، وشروطه الموضوعية والشكلية، وأغراضه. 3- تضمن الباب الثاني بيان إفلاس شركات الأشخاص وآثاره على الشركات الفقية كالعنان والمفاوضة، والنظامية كالتضامن والمحاصة... 4- تضمن الباب الثالث بيان أثر إفلاس شركات الأموال على الشركاء والشركة كالمساهمة وذات المسؤولية المحدودة... 5- تضمن الباب الرابع الآثار المترتبة على إفلاس الشركات بشكل عام كآثاره على حقوق الدائنين والشخصية الاعتبارية للشركة والمتعاملين معها، والشركات التابعة لها... 6- تضمن الباب الخامس الإجراءات القضائية والتنظيمية لإفلاس الشركات كرفع الدعوى، وشهر إفلاس الشركة، والحجر على أموال الشركةوالشركاء، ومسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين عن إفلاس الشركة. 7- تضمن الباب السادس: انقضاء الشركة المفلسة بالتصفية أو التحول أو الاندماج أو الاستحواذ. 8- تضمن الباب السابع تطبيقات قضائية لإغلاس شركات الأموال وشركات الأشخاص. 9- وبعد تلك الأبواب كانت الخاتمة، ومن أهم نتائج الرسالة: 1- أن حقيقة الإفلاس عند الفقهاء: إحاطة الدين بمال المدين سواء أكان دينه حالاً أم مؤجلاً، لكن لا يحكم عليه بالإفلاس إلا بعد توافر الشروط، ومنها حلول الدين، وفي النظام السعودي: استغراق الديون جميع أموال المدين وعجزه عن تأديتها، وعند القانونيين: توقف التاجر عن دفع ديونه. 2- الحجر هو منع القاضي المفلس من التصرف في ماله، وهو جزء من التفليس وأثر من آثاره الكثيرة. 3- مصطلح التصفية مصطلح حادث، ويقترب من التنضيض عند الفقهاء، وهو تحويل الأعيان والعروض والأصول إلى نقد (ذهب أو فضة)، وهي عند القانونيين: مجموعة إجراءات يقوم بها المصفي لإنهاء الشركة القائمة سوى شركة المحاصة. 4- الإفلاس يتصور في الإفراد وفي الشركات، وليس في الفقه ما يسمى بإفلاس الشركات، وكل أحكام الإفلاس التي يذكرها الفقهاء إنما يقصدون بها المفلس الفرد؛ لأن جميع الشركات في الفقه شركات أشخاص تقوم على المسؤولية المطلقة للشركاء، ولكن يطلقون على الشركة المفلسة(الشركة الخاسرة)، ويذكرون في كتاب الشركات أحكام خسارة المال، وعلى من تكون الخسارة، ونصيب كل شريك في الخسارة من غير التنصيص على لفظ(الإفلاس)، وأما في النظام السعودي، فلم تُخصص أي مادة مستقلة عن إفلاس الشركات، وكل فيها يخاطب التاجر الفرد، وإن كان من الممكن تطبيق بعض تلك المواد عليها. 5- حقيقة إفلاس الشركة في الفقه بالاستنباط هو: خسارة كل أو معظم رأس مال الشركة، أو استغراق ديون الشركة أصولها، وحقيقته في الأنظمة العربية: الشركة التي تتوقف عن دفع ديونها التجارية في مواعيد استحقاقها إثر اضطراب أعمالها المالية، وفي النظام السعودي: الشركة التي استغرقت الديون جميع رأس مالها، فعجزت عن تأديتها، وهو قريب من الفقه.

Member of