مفردات المذهب الحنفي في كتابي القضاء والشهادات

Extent
1 item
Thesis Type
أطروحة (ماجستير)-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، معهد القضاء العالي، قسم الفقة المقارن، 1425 هـ.
Abstract

وفي آخر هذا البحث أكتب ما توصلت إليه من النتائج : 1-أنه لا يجوز أن يتولى سلطة القضاء إلا من كان مسلماً وخصوصاً في دار الإسلام سواء كان قضاؤه بين المسلمين أو بين غير المسلمين . 2-أنه لا يجوز تولية المرأة للقضاء مطلقاً ، وإذا وليت فيأثم موليها ، ولا تنفذ أحكامها ، وتكون ولايتها باطلة . 3-أنه يشترط فيمن يتولى القضاء أن يكون مجتهداً قدر الإمكان ، فإن تعذر ذلك جاز تولية غير المجتهد للضرورة ولئلا تتعطل مصالح الناس . 4-أنه لا يجوز أن يتولى منصب القضاء إلا من كان متصفاً بالعدالة ، فلا يولي الفاسق أبداً مع وجود العدل . 5-أنه يشترط في كتاب القاضي إلى القاضي أن يكون بينهما مسافة ؛ لأن الكتاب أبيح للضرورة ولا ضرورة إذا لم يكن بينهما مسافة . 6-أن كتاب القاضي إلى القاضي يقبل وإن تغيرت حالة القاضي الكاتب قبل وصوله إلى المكتوب إليه ؛ لأن المعتبر هو وقت كتابة الكتاب . 7-أن كتاب القاضي إلى القاضي يقبل وإن تغيرت حالة القاضي المكتوب إليه ، لأن المقصود بالكتاب هو وظيفة القاضي لا شخصه . 8-أن كتاب القاضي إلى القاضي يقبل في كل شيء بما في ذلك الحدود والقصاص ؛ لأن ذلك فعله – صلى الله عليه وسلم - ، وفعل أصحابه من بعده ، ولأن العبرة تكون بوسيلة الإثبات عند القاضي الأول . 9-قبول كتاب القاضي إلى القاضي ولو كان المكتوب إليه غير معين ؛ لأنه كتاب حاكم من ولايته وصل إلى حاكم آخر ، فلزمه قبوله . كما لو كتبه إليه بعينه . 10-أنه يستحسن ذكر اسم الكاتب واسم المكتوب إليه واسم أبويهما في الكتاب ، ولا يشترط ذلك ، لأن الحكم يتعلق بمضمون الكتاب ، وتدل عليه شهادة الشهود . 11-أن حكم القاضي ينفذ في الظاهر دون الباطن ، فلا يحل حراماً ، ولا يحرم حلالاً ؛ لأن حقيقة حكم القاضي أنه كاشف للحق وليس مخالف ، فلا يكون حكمه بحال مفيداً للحكم الشرعي . 12-أنه ليس للقاضي أن يحكم بعلمه ، ولاسيما مع تأخر الزمان وتغير أحوال الناس ، لأن ذلك يفضي إلى التهمة ، ويكون طريقاً للتعدي على الناس وعلى حقوقهم . 13-أنه يجوز الحكم على الغائب إذا وجدت البينة ، وتعذر إحضاره إلى مجلس الحكم ، لما يترتب من عدم الحكم عليه من المفاسد وضياع الحقوق أو تأخيرها ، وأكل أموال الناس بالباطل . 14-أن القيافة طريق شرعي لإثبات النسب في الحرائر والإماء ، لوجود الإجماع في قبولها ، ولأنها تستند إلى رأي راجح ، وظن غالب ، وأمارة ظاهرة . 15-أن الإمام لا يملك عزل القضاة من دون ريبة ، لأن الأمر يتعلق بمصالح الأمة ، وفعل الإمام منوط بالمصلحة . 16-أن القاضي ينعزل عند طروء الفسق عليه ؛ لأن كل ما يمنع من تولية القضاء ابتداء يمنعها دواماً . 17-أن شهادة النساء في الرضاع منفردات تقبل ؛ لأن الحاجة داعية إلى قبولها ، ولما يترتب عليها من أثر المحرمية . 18-أن شهادة الفاسق لا تقبل أبداً ، سواء كان من جهة العمل أو المعتقد ، لما يترتب عليها من إمضاء الحكم أو عدم إمضائه . 19-أن الأعمى تقبل شهادته في المسموعات ؛ لأنه رجل عدل صحيح التصرف مقبول الرواية ، فتقبل شهادته كذلك . 20-أن القاذف إذا تاب تقبل شهادته ، لأنه فعل الصحابة – رضوان الله عليهم – وهم أعلم الناس بكتاب الله ، ولأن القذف كغيره من الحدود إذا تاب صاحبه قبلت شهادته . 21-أن شهادة العدو على عدوه – عداوة دنيوية – لا تقبل ، لأن العداوة تورث تهمة شديدة ، ولأنها تزيل العدالة فتمنع الشهادة . 22-أن شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض تقبل ، لعدم المانع من قبولها ، ولأن الحاجة داعية إليها صيانة لحقوقهم . 23-قبول الحكم بشاهد ويمين ، لقضائه – صلى الله عليه وسلم – به وإجماع صحابته – رضوان الله عليهم – على ذلك . 24-أن الشهود إذا رجعوا عن الشهادة بعد إقامة الحد على المشهود عليه ، فإنه يقتص منهم إذا قالوا تعمدنا قتله ، وإلا فعليهم الدية مغلظة ، لأن الشهود تسببوا في قتله أو قطعه بما يفضي إليه غالباً ، فيلزمهم القصاص . 25-أن الشهادة على الشهادة تقبل في حدي القصاص والقذف ، لأنهما من حقوق الآدميين وهي مبنية على المشاحة والمطالبة . 26-أن شاهد الزور يعزر بالضرب والتشهير أو بهما معاً ، حسبما يراه الحاكم ، لأن بعض الناس لا يمتنع عن شهادة الزور بالتشهير وحده ، ولئلا يتجرأ الناس عليها .

Member of
Same Subject
Theses
0
آل عثمان، ضاحي بن علي سعود
Theses
0
الحميد، محمد عبد الله، 1354 هجري-
Theses
0
العليوي، عبد العزيز بن أحمد بن سليمان