مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية أبي طالب بن حميد المشكاني من أول باب الرهن إلى نهاية كتاب الفرائض جمعا وتوثيقا ودراسة /

Publication date (free text)
2005
Extent
1 item
Thesis Type
أطروحة (ماجستير)-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الشريعة، قسم الفقة، 1426 هـ.
Abstract

وفيها ملخص لأبرز النتائج التي توصلت إليها ، وهي: أولاً: أن المتأمل في مسائل الإمام أحمد –رحمه الله- يجد أنها تعد أوثق وأهم المصادر التي يعتمد عليها في نقل أقواله، والتي تتميز ببعدها عن الرأي، واعتمادها على فقه الكتاب والسنة وآثار السلف، وكان لأبي طالب شرف نقل العديد من روايات الإمام أحمد، وذلك لطول صحبته، وملازمته لـه، ويدل لذلك هذا الحشد الكثير من الروايات التي نقلها في جزء من كتاب المعاملات من بداية باب الرهن إلى نهاية كتاب الفرائض والتي بلغ عددها (108) رواية، والتي قد تَّم دراستها في (104) مسألة . ثانياً: أن المسائل التي وافقت فيها رواية أبي طالب –رحمه الله- المذهب، قد بلغ عددها (75)، مسألة . ثالثاً: أن المسائل التي لم توافق فيها رواية أبي طالب –رحمه الله- المذهب، قد بلغ عددها (33) مسألة . رابعاً: اجتهدت الترجيح في كل مسألة- ما أمكن- وكان الراجح في مسائل البحث حسب -ترتيب الفصول- على النحو الآتي: الفصل الأول: في باب الرهن: 1-يصح رهن ما يتسارع إليه الفساد إن أطلق الراهن والمرتهن ولم يشترطا، ويباع عند خوف فساده. 2-لا يجوز بيع الرهن الميئوس من معرفة صاحبه إلا بإذن الحاكم، وأنه إذا لم يكن حاكم ، فإنه يجوز بيعه للضرورة. 3-يجوز للمرتهن أخذ حقه من ثمن الرهن إن رفعه إلى الحاكم، فباعه، وأعطاه حقه من ثمنه، وإلا فلا، ما لم يكن في بلد لا يوجد فيه حاكم، فيجوز لـه أخذ ثمنه للعذر . 4-يجوز للمرتهن أن يرجع على الراهن بما أنفق على الرهن مطلقاً ، سواء أذن لـه الراهن بالنفقة أم لا ، وسواء كان بإذن الحاكم أم لا . 5-إذا تلف الرهن من غير تعد من المرتهن أو تفريط منه؛ فإنه من ضمان الراهن، ولا يسقط من دين المرتهن شيء. 6-إذا مات الراهن أو أفلس؛ فإن المرتهن أحق بالرهن من بين سائر الغرماء. 7-إذا مات الراهن قبل إقباض الرهن؛ فإن وارثه لا يقوم مقامه، وعليه فيكون المرتهن أسوة الغرماء .

Member of
Same Subject