الاختلاف بين المتعاقدين في الوديعة والوكالة

مدى
1 item
نوع الرسالة الجامعية
أطروحة (ماجستير)-جامعة الإمام محمد بن سعود، المعهد العالي للقضاء، قسم الفقه المقارن، 1423 هـ.
الملخص

ونتائج البحث تظهر في النقاط التالية : 1 – أن فيه بياناً لصلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان ، وذلك لبنائها على كتاب الله – تعالى – وعلى سنة رسوله – صلى الله عليه وسلم – وعلى أصول وقواعد راسخة متينة ، وذلك من خلال حلها لمشاكل واختلافات دقيقة في هذاالبحث . 2 – بيان أقسام العقد ، وأنه ينقسم تبعاً لاعتبارات مختلفة إلى : صحيح وغير صحيح ، وإلى عقد عيني وغير عيني ، وينقسم إلى عقود تمليكات وإسقاطات وإطلاقات وتقييدات وشركات وتوثيقات ، واستحفاظات ، وينقسم إلى عقد مضاف ومنجز ومعلق ، وينقسم إلى عقود مسماة وغير مسماة . 3 – أنه إذا اختلف المتعاقدان في عقد الوديعة نفسه ، فالأصل أنها عقد جائز لكل من المتعاقدين فسخه ، إلا أنه إذا كان هناك ضرر مترتب على فسخها فإنها قد تكون عقداً لازماً إذا لم يمكن إزالته . 4 – إذا اختلف المتعاقدان في وجود الوديعة ، فالقول قول المودَع بيمينه . 5 – أنه إذا ادعى المودع الإيداع وادعى المالك الغصب فالقول قول المودع بيمينه لا المالك . 6 – أنه إذا ادعى المودع الإيداع وادعى المالك القرض ، فالراجح أنه إذا كان القابض ممن لا يودع غالباً ويحتاج إلى القرض ، فإن القول قول المالك بيمينه ، لاسيما إذا كان الآخذ ممن عرف بقلة الأمانة والفسق. وإن اشتهر بالصدق والديانة فالقول قوله بيمينه ، وإن كان من عوام الناس ممن يجُهل حاله ، فالقول قول المالك بيمينه . 7 – إذا ادعى المـودع الصدقة وادعى المالك الإيداع ، فالقول قول المالك . 8 – أنه إذا اختلف المتعاقدان في تلف العين المودعة ، فالقول قول المودع بيمينه . 9 – أنه إذا اختلف المتعاقدان في رد العين المودعة ، فالقول قول المودَع بيمينه سواء كان القبول ببينة أو لا ، إلا إذا شهدت العادة بأنه إذا أخذت البينة عند القبض فلا ترد إلا ببينة ، فيكون المقصود من البينة التوثق . 10 – أنه إذا ادعى المودع نقل الوديعة إلى غيره لعذر السفر ، فإن ذلك له ويقبل قوله فيه . 11 – أنه إذا تنازع المتعاقدان في ملكية المودَع للسفر بالوديعة ، فإن القول قول المودِع ، وليس للمودَع السفر بالوديعة إلا عند عدم وجود صاحبها أو وكيله ومن يضعها عنده من حاكم أو ثقة . 12 – أنه إذا اختلـف المتعاقدان في تعيين العين المودعة ، فلا يخلو من أحوال : أ – أن يخلط المـودَع الوديعة بغيرها بحيث لا تتميز أو يتعسر التمييز ، سواء خلطها بماله أو بمال غيره بلا إذن صاحبها ، فإن الضمان حينئذٍ على المودَع ، والقول قول المودِع . ب – أن يخلط المودَع الوديعة بما يتميز ، فالقول قول المودَع . ج – أنه إذا اختلطت الوديعة بنفسها دون تعد من المودَع ، فالقول قول المودَع . د – أنه إذا خلط الوديعة أجنبي ، فإن الضمان يكون على من خلطها ، والقول قول المودَع في نفي الضمان عن نفسه . 13 – أنه إذا اختلف المتعاقدان في مقدار العين المودعة ، فإنه إن كان سبب النزاع ناشئاً من تفريط المودَع أو تعديه فالقول قول المودِع . وإن لم يكن هناك تفريط من المودَع ولا تعد منه ، فالقول قول المودَع. 14 – أنه إذا اختلف المتعاقدان في قيمة العين المودعة فإن القيمة تقدر بأقصى القيم . 15 – أنه إذا اختلف الموكل والوكيل في أصل عقد الوكالة ، فالأصل أنها عقد جائز في الجملة ، إلا أنه قد يكون لازماً عندما يكون هناك ضرر على أحد المتعاقدين أو غيرهما . 16 – إذا اختلـف الوكيل والموكل في عزل الوكيل مع علم الوكيل بالعزل ، فهنا اتفق الفقهاء على أن الوكيل ينعزل ، ولا تصح تصرفاته بعد العزل ، والقول قول الموكل . 17 – إذا اختلف الوكيل والموكل في عزل الوكيل مع عدم علم الوكيل بالعزل ، فالراجح عدم انعزال الوكيل ، والقول قوله هنا . 18- أنه متى خالف الوكيل الموكل أو وكل بلا إذنه فيما لا يجوز له التوكيل فيه فإن عليه الضمان ، ويكون القول قول الموكل . وأما إذا لم يأذن له ولم ينهه ، فالراجح أن للوكيل التوكيل فيما يعجزه لكثرته ، وما لا يتولى مثله بنفسه . 19 – أنه إذا خالف الوكيل ما حدده له الموكل من الحلول والأجل ، فهنا أربعة أحوال : الحالة الأولى : إذا باع الوكيل نقداً ما وكل في بيعه نسيئة ، فالبيع صحيح ، والقول قول الوكيل في الجملة . الحالة الثانية : إذا باع الوكيل نسيئة ما وكل في بيعه نقداً ، فالقول قول الموكل . الحالة الثالثة : إذا اشترى الوكيل نقداً ما وكل في شرائه نسيئة ، فالشراء غير لازم للموكل ، والقول قول الموكل . الحالة الرابعة : إذا اشترى الوكيل نسيئة ما وكل في شرائه نقداً ، فالشراء غير لازم للموكل ، والقول قوله . 20 – إذا اختلف الوكيل والموكل في ملكية الوكيل لقبض الثمن ، فالقول قول الوكيل ، فله قبض الثمن ما لم ينهه الموكل ، أو يوجد عرف يقتضي عدم قبض الثمن . 21 – إذا اختلف الوكيل والموكل في دعوى التلف ، فالقول قول الوكيل بيمينه ما لم يدع التلف بأمر ظاهر فعليه البينة . 22 – إذا اختلف الوكيل والموكل في الرد ، فالقول قول الوكيل بيمينه فيما لم تجر عادة الناس برده ببينة . 23 – إذا اختلف الوكيل والموكل في قدر الثمن ، فالقول قول الموكل بيمينه إلا إن كان مع الوكيل بينة