القواعد القضائية المتعلقة بالإقرار والشهادات والأيمان : جمعا ودراسة / فهد مهنا الأحمدي.

مدى
1 item
الموضوع
نوع الرسالة الجامعية
أطروحة (ماجستير)-الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، كلية الشريعة، قسم الفقة، 1429 هـ.
الملخص

تتلخص أسباب اختيار الموضوع فيما يلي: 1- أن علم الفقه في الدين يعد من أشرف العلوم منـزلة، وأعلاها قدراً يدل على ذلك قوله عز وجل: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ [التوبة:122]. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين))( ). وكان من أحسن ما يراعيه الفقيه، ويتنبه له القاضي النبيه، معرفة القواعد العلمية؛ لما يتخرج عليها من الفروع العملية، وما يرجع إليها من شوارد المسائل. و لما كان جمع المتفرق أحد أقسام التأليف، وقع اختياري على هذا الموضوع، نظرا؛ لما يشتمل عليه من القواعد، في باب من أهم أبواب الفقه، ألا وهو باب القضاء. 2- أن لولاية القضاء رتبةً شريفة، ومنـزلة رفيعة، إذا اجتمعت شرائطها، وحصل في القاضي ما يفتقر إليه من الخصال؛ لأنها الولاية التي تولاها الله سبحانه بنفسه، حيث قال: ﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴾ [الأنعام: من الآية 57]. وأمر رسله - عليهم السلام - بإقامتها حيث قال: ﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [ صّ: من الآية26]. وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً ﴾. [النساء:105]. وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتنازعين، وحكم بين المتشاجرين، وقلد القضاة، وقام بها أئمة العدل بعده، وقلدوا القضاة الحكام، وكل ذلك مما يدل على عظيم شرف ولاية القضاء وأهميته لكل الأمم والدول والأفراد والمجتمعات، أضف إلى ذلك ما لولاية القضاء من الفضل في الفصل بين الأنام، وإنهاء التشاجر والخصام، والحث على الصلح والوئام، ناهيك عما في ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونصرة المظلوم، وأداء الحق لمستحقه، وكف يد الظالم، وكل ذلك من أكمل القربات، وأفضل الطاعات. 3- أن علم القواعد الفقهية علم جليل القدر، عظيم النفع؛ لما له من أهمية قصوى في الفقه الإسلامي، فأحببت أن أسهم في خدمة هذا العلم الجليل. 4- أن القواعد القضائية في المصادر الفقهية متناثرة، ومتفرقة في الكتب المؤلفة في القواعد، وغيرها من كتب الفقه، فأردت جمعها ودارستها في مؤلف واحد؛ لتكون قريـبة التناول، سهلة المأخذ؛ وفي ذلك من عظيم الفائدة ما لا يخفى على أحد من الباحثين. 5- قلة المؤلفات، والدراسات المختصة بالقواعد القضائية، على وجه الخصوص؛ إذ لم أطلع على من اعتنى بدراستها دراسة علمية دقيقة، إلا ما كان من فضيلة الشيخ حسين بن عبد العزيز، آل الشيخ- إمام وخطيب المسجد النبوي، والقاضي بالمحكمة الكبرى، بالمدينة- في بحثه الذي نال به درجة الدكتوراه، من ا لمعهد العالي للقضاء، وهو بعنوان: "" القواعد الفقهية في الدعوى القضائية ""، وقد تناول فيه الباحث خمسين قاعدة تتعلق بالدعوى، ابتدأها بالقواعد الخمس الكبرى، ثم تناول- بعد ذلك- جملة من القواعد المتعلقة بالدعوى. وهذا البحث لا علاقة له بالبحث المذكور، فذاك في ركن من أركان القضاء، وهو (الدعوى)، وهذا في ركن آخر وهو الطرق التي يعتمد عليها القاضي في الحكم. 6- أن طرق الحكم- وفي مقدمتها: الإقرار، والشهادات، والأيمان- تعد من أهم الأمور التي تعين القاضي على الوصول بحكمة إلى الحق، وعلى تجنب الظلم الشطط. 7- أنني- من خلال هذا البحث، إن شاء الله- سوف أتمكن من دراسة كثير من المسائل القضائية – مما يتعلق بالإقرار، والشهادات، والأيمان-، وجمعها في مؤلف واحد، بحيث يتيسر- للقضاة، والمختصين، والباحثين- الرجوع إليه، إن شاء الله تعالى.

مواد أخرى لنفس الموضوع