التطبيقات الفقهية لترجيح الحاظر على المبيح في البيوع وأحكام الأسرة

تاريخ النشر (نص حر)
2014
مدى
1 item
الملخص

مفهوم الترجيح: الترجيح لغة: هو التغليب والتمييل ومنه رجح الميزان إذا مال. وفي الاصطلاح عرف بتعاريف منها: - "" تقديم المجتهد أحد الدليلين المتعارضين لما فيه من مزية معتبرة تجعل العمل به أولى من الآخر"". - "" تقديم المجتهد بالقول أو الفعل أحد الطريقين المتعارضين لما فيه من مزية معتبرة تجعل العمل به أولى من الآخر . ضوابط التعريف الأول: 1- تقديم: تفضيل أحد الدليلين على الآخر. 2- المجتهد : وهو الجهة الموكول إليها الترجيح وقد ناقش العلماء في هذا الضابط هل الترجيح صفة للأدلة أم هو من فعل المجتهد؟ واختلفوا في ذلك على مذاهب ثلاثة: - المذهب الأول: يرى أن الترجيح من فعل المجتهد وهو مذهب الجمهور. - المذهب الثاني: يرى أن الترجيح هو صفة للأدلة وهو مذهب بعض العلماء ومنهم الآمدي وابن الحاجب والبزدوي. - المذهب الثالث: يرى أن الترجيح يمكن أن يكون صفة للأدلة كما يمكن أن يكون من فعل المجتهد وهو مذهب بعض العلماء ومنهم التفتازاني وعبد العزيز البخاري وابن أمير الحاج. 3- أحد الدليلين المتعارضين: وهو يفيد ضرورة وجود دليلين شرعيين لتحقق وجود الترجيح وقد ناقش العلماء في هذا الضابط هل يرتبط الترجيح بالتعارض أم لا؟

مواد أخرى لنفس الموضوع
أطروحات
10
الشهري، ماجد بن علي بن أحمد آل دعمول، مؤلف