التطبيقات الفقهية لترجيح الحاظر على المبيح في البيوع وأحكام الأسرة
مفهوم الترجيح: الترجيح لغة: هو التغليب والتمييل ومنه رجح الميزان إذا مال. وفي الاصطلاح عرف بتعاريف منها: - "" تقديم المجتهد أحد الدليلين المتعارضين لما فيه من مزية معتبرة تجعل العمل به أولى من الآخر"". - "" تقديم المجتهد بالقول أو الفعل أحد الطريقين المتعارضين لما فيه من مزية معتبرة تجعل العمل به أولى من الآخر . ضوابط التعريف الأول: 1- تقديم: تفضيل أحد الدليلين على الآخر. 2- المجتهد : وهو الجهة الموكول إليها الترجيح وقد ناقش العلماء في هذا الضابط هل الترجيح صفة للأدلة أم هو من فعل المجتهد؟ واختلفوا في ذلك على مذاهب ثلاثة: - المذهب الأول: يرى أن الترجيح من فعل المجتهد وهو مذهب الجمهور. - المذهب الثاني: يرى أن الترجيح هو صفة للأدلة وهو مذهب بعض العلماء ومنهم الآمدي وابن الحاجب والبزدوي. - المذهب الثالث: يرى أن الترجيح يمكن أن يكون صفة للأدلة كما يمكن أن يكون من فعل المجتهد وهو مذهب بعض العلماء ومنهم التفتازاني وعبد العزيز البخاري وابن أمير الحاج. 3- أحد الدليلين المتعارضين: وهو يفيد ضرورة وجود دليلين شرعيين لتحقق وجود الترجيح وقد ناقش العلماء في هذا الضابط هل يرتبط الترجيح بالتعارض أم لا؟