المسائل الفقهية التي خالف فيها موفق الدين بن قدامة (ت 458 هـ.) القاضي أبا يعلى (ت. 458 هـ.) من أول كتاب الطهارة إلى نهاية كتاب الجهاد

Extent
1 item
Thesis Type
أطروحة (ماجستير)-جامعة أم القرى، كلية الشريعة، قسم الدراسات العليا الشرعية، 1424 هـ
Abstract

أوجز في هذه العجالة ما استخلصته منها من مستنبطات ومستخرجات فمن ذلك : أولاً : أن الموفق أحياناً يخرِّج أحاديثه التي يحتج بها في المسألة ، فيقول مثلاً متفق عليه، أو أخرجاه في الصحيحين ، أو أخرجه أبو داود ، أو الترمذي ، أو النسائي ، وهو ما لا يفعله القاضي إلاَّ قليلاً .وهذا يعني أن اهتمام الموفق بتخريج أحاديثه أكثر وأغلب من اهتمام القاضي بذلك . ومن الأمثلة على ذلك : 1-في مسألة : غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ، احتج القاضي بحديث أبي هريرة مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "" إذا قام أحدكم من النوم فلا يدخل يده في الإناء ..."" ولم يذكر من خرَّجه . بينما الموفق حينما استدل لمذهب القاضي بالحديث ذاته ذكر أنه متفق عليه ، بل وذكر الحديث من لفظ آخر وذكر أنه لفظ مسلم . 2- وفي مسألة : نسيان النجاسة ثم العلم بها بعد أداء الصلاة ، احتج الموفق لمذهبه بحديث أبي سعيد الخدري ، وفي آخره قال : رواه أبو داود . 3- وفي مسألة : نية الإمامة بعد الدخول منفرداً في النافلة : احتج الموفق بحديث ابن عباس ، وقال بعد أن ذكره : متفق عليه . واحتج بحديث عائشة فقال : رواه البخاري . ثانياً : أن القاضي يميل للانتصار للمذهب بقطع النظر عن كونه وافق الأدلة الصحيحة أم لا . بينما الموفق ينتصر للرواية التي تعضدها الأدلة الصحيحة بقطع النظر عن كونها هي المذهب أم لا . من الأمثلة على ذلك : 1-في مسألة : انتقال المني مع عدم خروجه ، اختار القاضي رواية وجوب الغسل بانتقال المني ، ولو لم يخرج ، وهي المذهب ، مع أنها تخالف الحديث الصحيح . 2- وفي مسألة : نية الإمامة بعد الدخول منفرداً في النافلة ، اختار القاضي عدم صحة صلاة من صلى منفرداً ثم قلبها إلى نية الإمامة بعد دخول واحد معه في الصلاة . وهو المذهب عند الحنابلة . ، مع أن الحديث الصحيح على الخلاف من ذلك كما هو ظاهر في موضعه هنالك . ثالثاً : الذي يظهر - والله تعالى أعلم - أن اختيارات الموفق أوفق بمذهب أحمد ، وألصق من اختيارات القاضي ؛ لأن الموفق غالباً لا يعتمد في الدليل إلاَّ على الأثر ، بينما القاضي تراه غالباً يعتمد النظر . وقد كان أحمد يؤثر تقديم الأثر على النظر . رابعاً : أن القاضي كثيراً ما يحتج بالقياس . وقد يكون هذا القياس في مقابلة النص. من الأمثلة على هذا : 1-في مسألة : إعادة الصلاة لفاقد الطهورين ، احتج الموفق على عدم إعادة الصلاة لمن فقدهما بحديث قلادة عائشة رضي الله تعالى عنها التي أضلتها ، ثم حضرت الصلاة ، فصلى بعض الصحابة بغير وضوء ، أو تيمم ، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة . واحتج القاضي على وجوب الإعادة بالرأي ، والقياس ، فخالف النص! 2- وفي مسألة : نية الإمامة بعد الدخول في الصلاة منفرداً ، احتج القاضي على عدم جواز نقل النية من الإنفراد إلى الإمامة بأقيسة ذكرها ، وكانت تخالف نصوصاً وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها الموفق في موضعها هناك. 3- وفي مسألة : الاستخلاف بعد سبق الحدث ، استدل القاضي على مذهبه بأقيسة ، وكانت تخالف نصوصاً وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم . خامساً : أن القاضي إذا نقل الرواية عن أحمد ، نجده دائماً يعتني بذكر من نقلها من أصحابه ، وهو أمر نفتقده كثيراً عند الموفق . من الأمثلة على ذلك : 1-في مسألة الاستخلاف بعد سبق الحدث في الصلاة أورد القاضي رواية عن أحمد بعدم جواز الاستخلاف ، واختارها ثم ذكر من نقلها عن أحمد من أصحابه . 2- وفي مسألة : صلاة المفترض خلف المتنفل ، اختار القاضي عدم الجواز ، وأسند ذلك إلى أحمد ، وذكر من نقل هذه الرواية عن أحمد من الأصحاب . 3- وفي مسألة : ضمان قتل الصيد على غصن شجرة في الحل أصلها في الحرم ، اختار القاضي رواية عدم الضمان ، ثم ذكر من نقلها من أصحاب أحمد عنه . سادساً : ولا بد أن ننوِّه في خاتمة الخاتمة إلى ما يتحلى به الموفق والقاضي من خلق حسن، والتزام بآداب الخلاف فلا شتائم ولا تسفيه ولا سباب مع المخالف في الرأي ، وهذه هي طريقة أهل العلم ، حيث همهم البحث عن الحق ، والصواب والقبول به كائناً مع من يكون . ولهما في ذلك سلف في الأمة فهذه عائشة رضي الله تعالى عنها عندما بلغها قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر ، إحداهن في رجب ) قالت : يرحم الله أبا عبدالرحمن ما اعتمر إلاَّ وهو شاهده ، وما اعتمر في رجب قط . متفق عليه . سابعاً : أما ما له علاقة بالترجيحات فقد رجحت قول القاضي في نحو عشرين مسألة وقول الموفق في أربعة وأربعين مسألة وخرجت عن قولهما في ثمان عشرة مسألة وتوقفت في مسألة واحدة .

Member of
Same Subject