القرار المتصل والمنفصل في العقد الإداري

Extent
1 item
Thesis Type
أطروحة (ماجستير)-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المعهد العالي للقضاء، قسم السياسة الشرعية ،1428 هـ.
Abstract

إن الأسباب الداعية إلى اختيار هذا الموضوع تكمن في أهميته والأهداف المنشودة منه،وهي ما يأتي: 1-أن هذا الموضوع يتعلق بأمر مهم في حياة الناس العملية ألا وهو المال الذي تتعلق به النفوس، وتسعى سعياً حثيثاً في اكتسابه، والمحافظة عليه لا سيما في هذا الزمان. 2-حاجة المسلم إلى معرفة التعامل المادي فيما بينه وبين الآخرين ومن ثّمَّ احتيج إلى من يبيّن له الحلال من الحرام في المعاملات المتنوعة ولا ريب أنّ طلبة العلوم الشرعية، يقع عليهم العبء الأكبر في إرشاد الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، لأن مثل ذلك منوط بهم. 3-معرفة أحكام البيوع من فروض الكفايات على المسلمين، وأما من كان يشتغل بالبيع والشراء فإنه يتعين علين أن يعلم ما يحتاج إليه في معاملاته حتى لا يقع في الحرام وهو لا يشعر أو على الأقل أن يسأل أهل العلم قبل الإقدام على أية معاملة. 4-أن هذا الموضوع لم يسبق بحثه مستقلاً، بل بحث ضمن أبواب الفقه المتفرقة فحاولت الإسهام ولو بجهد المقل للكتابة في هذا الموضوع وجمع مسائله وترتيبها. 5-الفائدة العلمية الخاصة التي تعود علي أثناء البحث في جزئيات الموضوع ومعالجتها عن طريق الدراسة تحت إطار واحد مكتمل ، من خلال أبواب متعددة. تلخيص البحث إن هذا البحث الموسوم بــ (( أحكام البيوع في أبواب العبادات )) يمكن تلخيصه في النقاط الآتية:- 1-إن أقرب التعاريف في تعريف البيع اصطلاحاً هو { مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة مطلقاً بمثل أحدهما على التأبيد غير رباً وقرض } 2-العبادة في الشرع لها إطلاقان :- عام وخاص . أولاً :- ((الإطـلاق العام)):- والعبادة بهذا الإطلاق هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة . ثانياً :- (( الإطلاق الخاص)) :- والعبادة بهذا الإطلاق هي ما يعبّر عنها بالشعائر التعبدية كأركان الإسلام الخمسة 0 3-الأصل في العبادات التوقيف والحظر إلا بدليل، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. 4-الأصل في المعاملات الإباحة والحل وهو مذهب جمهور العلماء، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. 5-جواز اتخاذ الذهب والفضة على الراجح من قولي العلماء لأن الأصل الحل , وقد أيّد هذا الأصل أدلة من السنة تدل على جواز ذلك . وبناءً عليه :- يجوز بيع آنية الذهب والفضة لإمكان الانتفاع بهما في غير الأكل والشرب . 6-جواز اتخاذ الأواني الثمينة غير الذهب والفضة , على الراجح من أقوال الفقهاء , لثبوت ذلك في السنه المطهرة . 7-أجمع المسلمون على جواز معاملة الكفار بسائر أنواع المعاملات المباحة كشراء آنيتهم وغير ذلك , شريطة أن لا يتحقق تحريم ما معهم , فإن تحقق فيحرم حينئذ التعامل معهم . 8-جواز استعمال آنية الكفار حتى تعلم نجاستها , على الراجح من أقوال الفقهاء , وقد دلّ على جواز ذلك الكتاب والسنة . 9-لا خلاف بين العلماء في حرمة بيع جلود الميتة قبل الدباغ , وإنما الخلاف بينهم في حكم ذلك بعد الدباغ , وأرجح الأقوال في ذلك جواز الانتفاع بجلود الميتة مطلقاً بعد الدبغ ما عدا الكلب والخنزير وما يتولد منهما، وذلك لعموم الأحاديث الدالة على طهارة الجلد بعد الدبغ والظاهر والباطن، وقد خُص من ذلك الكلـــب والخنزير والمتولد منهما ، فأما الخنزير فلورود النص بنجاسته ، وأمـــا الكلب فيقاس على الخنزير بجامع النجاسة في كلٍ. 10-أن بيـــع الغاصب العين المغصوبة موقوف على إجازة المالك فإن أجاز صحّ البيع , وإن ردّ بطل البيع رعاية لمصلحة المالك وحفظاً لحقوقه. 11-إذا وجد الماء يباع بأكثر من ثمن مثله واحتاج إليه للوضوء به فينظر :- إن كانت الزيادة يسيرة لا تجحف بماله , فيلزمه شراء الماء , وإن كانت الزيادة كثيــــــرة فــــــلا يلــــزمه شراء الماء وجاز له التيمم على الراجح من أقوال الفقهاء ,لأن الغبن اليسير مما يتسامح به في العادة ولا يمكن التحرز منه غالباً بخلاف الغبن الفاحش . 12-أجمع أهل العلم على تحريم بيع الخمر ،وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. 13-أجمع أهل العلم على أن الحدث لا يرفع بسائل آخر غير الماء كالخمر والزيت ونحو ذلك، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. 14-ينقسم النّبيذ إلى قسمين :- القسم الأول :- نبيذ غير مسكر :- وهو النبيذ الذي لم يشتد ولم يغل بعد , وهذا القسم طاهر بالإجماع يجوز بيعه وسائر التصرفات فيه. واختلفوا في جواز ذلك بعد مضي ثلاثة أيام وأصح القولين في ذلك جواز النبيذ ما لم يصل إلى حد الإسكار وإن جاوز ثلاثة أيام وقد دلّ على ذلك السنه والقياس الصحيح. القسم الثاني :- النبيذ المسكر :- وهذا القسم لا يجوز بيعه في أصح القولين لأنه مسكر وكل مسكر خمر وكل خمر حرام . 15-لا يجوز الوضوء بالنبيذ في أصح أقوال الفقهاء , وقد دل على ذلك الكتاب والسنة . 16-لا يجوز التنازل عن وظيفة الإمام والمؤذن بعوض على الراجح من قولي العلماء، لأن الموظف إنما يملك الانتفاع بتلك الوظيفة لا المنفعة , وفرق بينهما فإن من ملك المنفعة ملك الانتفاع والمعاوضة ومن ملك الانتفاع لم يملك المعاوضة . 17-من المقرر عند أهل العلم أن الناس في المباح كلهم سواء فمن سبق إلى شيء استحقه فمن سبق إلى مكان في المسجد مثلاً فهو أولى به , ليس لأحد أن يقيمه من مجلسه , وقد دلّ على ذلك السنة المطهرة. 18-نصّ أهل العلم على تحريم بيع الشخص مكانه في المسجد الذي سبق إليه , لأنه إنما يملك الانتفاع بتلك البقعة لا المنفعة وفرق بينهما , فإن من ملك المنفعة ملك الانتفاع و المعاوضة , ومن ملك الانتفاع لم يملك المعاوضة .

Member of