التطبيقات الفقهية لقاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما من كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الطلاق

Publication date (free text)
[2011]
Extent
1 item
Abstract

تتضح أهمية هذا الموضوع من خلال مايلي : أولاً : أن هذا الموضوع له صلة بعلم العلل الفقهية ، والذي يتميز به الفقيه الراسخ عن غيره. ثانياً : أن هذه القاعدة من القواعد التِ يكثر أهل العلم في القديم والحديث من ذكرها ، مما يدل على منزلتها عندهم . ثالثاً : أن الشريعة مبنية على هذه القاعدة ، ويبين ذلك ابن القيم – رحمه الله - بقوله :( فإن الحكم يدور مع علته وسببه وجوداً وعدماً ، ولهذا إذا علق الشارع حكما بسبب أو علة زال ذلك الحكم بزوالهما : كالخمر ، علق بها حكم التنجيس ووجوب الحد لوصف الإسكار، فإذا زال عنها وصارت خلاً زال الحكم ، وكذلك وصف الفسق علق عليه المنع من قبول الشهادة والرواية ، فإذا زال الوصف زال الحكم الذي علق عليه ، وكذلك السفه والصغر والجنون والإغماء تزول الأحكام المعلقة عليها بزوالها، والشريعة مبنية على هذه القاعدة )1 كما أورد الشيخ عبدالرحمن السعدي في: (رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة) تعليقا على قاعدة: (الحكم يدور مع علته ثبوتاً وعدماً) قوله: ""فالعلل التامة التِ يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام، متى وجدت وجد الحكم، ومتى فقدت لم يثبت الحكم ""اه . 2 والعلة التامة هي: ما يجب وجود المعلول عندها، وقيل: العلة التامة جملة ما يتوقف عليه

Member of